وأما على القول بالنقل، فالظاهر هو الصحة مع مخالفة الإجازة عن ما بنى عليه المفتي، بأن أجاز من حين العقد أو من الوسط نظير القول بالكشف، وذلك نظير بيع شئ قبل سنة بحيث يكون نماؤه من تلك السنة للمشتري، فإن مثل ذلك لا يضر بالمطابقة، فإن التخلف بين الايجاب والقبول ولو بمقدار لا يكون فصلا طويلا مما لا بد منه، مع أن الايجاب هو انشاء المنشأ من حين الايجاب والقبول بعد دقيقة أو دقيقتين فلم يحصل المطابقة بينهما، ولكن مثل ذلك لا يضر بالمطلب قطعا للسيرة القطعية على عدم اضراره بالعقد.
نعم فيكون إجازته هذا مع قصد شرعية هذا العقد تشريعا محرما ولغوا ومع عدم قصد شرعيته لغوا فقط، كما يكون البيع قبل سنة أيضا لغوا لكونه على خلاف الارتكازات العرفية وعلى خلاف المتعارف فلا تشمله الأدلة فلا يكون حراما، فكيف كان فلا يضر بصحة العقد وشمول أدلة الصحة على ذلك.
2 - اعتبار اللفظ في الإجازة قوله (رحمه الله): الثاني: أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة.
أقول: المحتملات هنا أربعة:
الأول: اعتبار اللفظ الصريح في الإجازة، فلا يكتفي بالكناية فضلا عن غير اللفظ.
الثاني: الاكتفاء بكل لفظ دل على الرضا ولو بالكناية.
الثالث: عدم الحاجة إلى اللفظ أيضا وكفاية الانشاء الفعلي نظير بيع المعاطاتي.