المعطي دخيلا في جواز التصرف فيه أيضا كأموال شخصه، فأجاب الإمام (عليه السلام) بأنه لا بأس بذلك مع الاحتياج، فيجوز المتصدي أن يأخذ منه لنفسه بمقدارها يبذله لغيره، فافهم.
5 - الكلام في احتكار الطعام قوله (رحمه الله): مسألة: احتكار الطعام، وهو كما في الصحاح وعن المصباح (1) جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء، لا خلاف في مرجوحيته.
أقول: يقع الكلام في جهات:
الجهة الأولى: في حكم الاحتكار الظاهر أنه لا خلاف في مرجوحيته في الجملة، أعم من الحرمة والكراهة، ولكن اختلفت كلماتهم في ذلك، فذهب المشهور إلى الحرمة مع عدم وجود الباذل، وذهب جمع آخر إلى الكراهة مطلقا، لكون الناس مسلطين على أموالهم، فلا وجه لحرمته إلا إذا عرض عليه عنوان آخر يقتضي حرمته، كما إذا حكم الحاكم في المخمصة بالبيع فإنه يحرم الاحتكار حينئذ لحكم الحاكم وإلا فلا وجه لحرمته لنفس الاحتكار.
والظاهر أن الاحتكار حرام مع عدم وجود باذل في البلد، وأما مع وجوده فيجوز الاحتكار لكون الناس مسلطين على أموالهم، وهذا القول قد اختاره المصنف.
وقد استدل المصنف على ذلك بروايات:
منها: صحيحة سالم الحناط، فإنها ظاهرة في الحرمة مع عدم وجود الباذل، حيث استفصل الإمام (عليه السلام) في ذلك، وقال الحناط: ما أبيع أنا من