جواز بيع الوقف وأن جوازه كاشف عن بطلانه أم لا؟
قوله (رحمه الله): ثم إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع.
أقول: وقد ذكرنا أن الوقف بحسب نفسه يقتضي السكون والوقوف، فانشاء الوقف انشاء لسكون مال الوقف مقابل الحركة، فمعنى السكون عدم عروض النقل والانتقال عليه ببيع ونحوه، مقابل المتحرك الذي عبارة عن طرق ما يقتضي الحركة عليه من البيع وغيره.
ثم إن جواز بيع الوقف تارة يكون بحيث يكون بدله وثمنه ملكا للبايع الموقوف عليه ويتصرف فيه كيف يشاء، كتصرف الملاك في أملاكهم، وأخرى لا يكون ثمنه ملكا للبايع الموقوف، بمعنى أن يقوم ثمنه مقام المثمن ويكون بدلا عليه ويترتب عليه جميع أحكام المبدل، وكيف كان فجوازه يحتاج إلى دليل، وأما جواز البيع بحيث يكون الثمن ملكا للمالك فبعيد، فإنه رفع اليد عن ملكه وجعله وقفا على الموقوف عليهم فلا مقتضي لرجوعه إلى المالك.
هذا كله مما لا شبهة فيه، ولكن وقع الكلام بين الشيخ وصاحب الجواهر (1) تبعا للشيخ الكبير في أن جواز البيع يكشف عن بطلان الوقف، بحيث إنه بمجرد جواز البيع يطرء عليه البطلان، كما ذهب إليه الشيخ الكبير وتبعه صاحب الجواهر، فذكره في هذا المقام أن الذي يقوى في النظر بعد امعانه أن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا من التضاد.
نعم إذا بطل الوقف اتجه حينئذ جواز بيعه قال: بعض الأساطين في شرحه على القواعد حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النص