فيكون موجبا لاسقاطه عن القابلية في ماله ما دام ماله، فإذا كان مالا لشخص آخر فهو ليس مسلطا عليه، وأما بالاجماع فالمتيقن منه أن المالك له حق الرد من ماله لا من مال شخص آخر، فالمبيع وإن تعلق به ذلك العقد ورده مالكه ولكن بعد ما خرج في ملكه فلا نعلم تأثير رده عن البيع حتى إذا كان مال شخص آخر أيضا، فلا ندري كون ذلك داخلا في معقد الاجماع على تقدير تحققه.
الوجه السابع الأخبار الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عندك، فهي على ثلاثة طوائف:
الأولى: ما دل على ذلك مطلقا في الأعيان الشخصية والبيع الكلي، فتكون ظاهرة في بطلان بيع ما ليس عنده مطلقا، كقوله (عليه السلام): لا تبع ما ليس عندك (1)، وأمثال ذلك.
الثانية: ما يكون ظاهرا في حرمة بيع الأعيان الشخصية التي ليست عنده، كروايتي ابني الحجاج في بيع الدابة (2)، فإنها ظاهرة بل صريحة في