غير قابل لأن يكون مانعا، إذ المانع هو الأمر الوجودي الذي يمنع عن تأثير المقتضي والعدم ليس له ذلك، فلا يمكن اجراء أصالة عدم العجز ورفع المانع بذلك الأصل، بل العجز ليس إلا عدما الذي هو مفاد الأصل فليس مفاد الأصل أزيد من ذلك.
نعم لو ترتب على هذا الأمر العدمي عنوان بسيط، وكان العنوان البسيط المنتزع من ذلك الأمر العدمي موضوعا للحكم لجرى هذا الأصل أيضا، كالعمي إذ ليس هو صرف عدم البصر بل هو عنوان بسيط فيكون بذلك العنوان موضوعا للحكم، فيمكن نفي ذلك العنوان الذي هو نحو من الوجود بأصالة العدم الأزلي.
ولكن هذا أيضا لا يجري في المقام، إذ لا دليل على كون العجز مانعا عن البيع إلا قوله (عليه السلام): لا تبع ما ليس عندك، كما هو المفروض، ومن الواضح أن عنوان ما ليس عندك ليس إلا أمرا عدميا، غاية الأمر عدما من شأنه الوجود أي عدم ملكة، فهو بنفسه مانع عن البيع لكونه مأخوذا في لسان الدليل لا عنوان آخر بسيط منتزع عنه، فإذا ليس مفاد الأصل إلا نفي عنوان ما ليس عندك الذي هو عدم، فلا يوجب ذلك رفع عنوان بسيط حتى يقال إن الأصل أوجب رفع الضد الآخر الذي كان مانعا كما لا يخفى.
وبالجملة فلا دليل يدل على كون العنوان البسيط المنتزع من العجز ومن عنوان ما ليس عندك موضوعا للحكم حتى باعتباره تجري الضابطة المذكورة في المقام، فافهم.
اعتبار القدرة على التسليم زمان استحقاق التسليم لا حين العقد قوله (رحمه الله): ثم إن العبرة في الشرط المذكور إنما هو زمان استحقاق التسليم.