بيان آخر والحاصل أن الكلام كان في أن الأراضي الميتة هل تملك بالاحياء أم لا، وقلنا إن المشهور بل المجمع عليه وإن كان هو التملك بالاحياء، ولكن الظاهر هو عدم حصول الملكية لأحد بالاحياء.
ويدل على ذلك ثبوت الخراج لغير الشيعة وثبوت التحليل لهم، مع أنه إنما يناسب التحليل والخراج عدم الملكية، وكذلك يدل عليه حرمة كسب غير الشيعة في تلك الأراضي واخراج الأرض من أيديهم بعد قيام الحجة (عليه السلام) وجعل الطسق للشيعة، كما في رواية مسمع حيث قال:
فيجبهم طسق ما كان في أيديهم، مع أنه لو كان ملكا للمحيي لم يكن مجال لشئ من المذكورات.
وذكر أنه لا وجه للقول بالملكية إلا ظهور اللام المذكور في جملة من الأخبار، من أنه: من أحيي أرضا مواتا فهي له، في الملكية لا مجرد الاختصاص.
وفيه أنه مضافا إلى أن المذكور في عدة من الروايات هي الأحقية (1)، فلو لم تكن ذلك قرينة لإرادة مجرد الاختصاص من اللام فتكفينا القرائن المذكورة لرفع اليد عن ظهور اللام في الملكية، لأنه يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور اللام في الملكية وبين الالتزام بكون الخراج وحرمة الكسب واخراج الأرض من أيدي غير الشيعة في زمان الظهور التصرف في ملك الغير، ولكن مع التصرف في أدلة حرمة التصرف في مال الغير وحرمة أكله إلا بإذنه، بدعوى أن الإمام أولى بذلك من نفس المالك