ومن البديهي هذا لا يجتمع إلا مع التحليل، إذ بالتمليك لا يحفظ هبة الإمام (عليه السلام) ومالكيته، على أن لكل إمام أن يفعل ذلك ويحلل، فلو أريد التمليك من تحليل أحدهم (عليهم السلام) لما بقي موضوع للثاني، والقول بعود الملك ثانيا إلى الإمام الثاني بعد الأول التزام بلا وجه.
وأما الخراج فلا دليل على ثبوته للشيعة إلا اطلاق روايتين: أحدهما مصححة عمر بن يزيد، والثانية رواية الكابلي.
أما الأول فالظاهر من نفسها أنه لغير الشيعة، ولذا قال في ذيلها: فإذا ظهر الإمام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه، وأما الثاني فليس دلالتها إلا بالاطلاق كما في ذيل الرواية، فإن الاستثناء يدل على دخول الحكم في المستثنى منه بإرادة استعمالية وإن لم يعلم دخوله فيه بإرادة جدية، فهذا الظهور المبني على الاطلاق دون الوضع لا بد من رفع اليد عنها وتقييدها برواية مسمع ليحمل على غير الشيعة.
وإن أبيت إلا من ابقائها في ظاهرها فيقع المعارضة بين رواية الكابلي وبين رواية مسمع الدالة على عدم ثبوت الخراج للشيعة في حال الغيبة، حيث قال فيها: فيجبهم طسق ما كان في أيديهم قبل ظهور الإمام (عليه السلام)، فيعلم من ذلك أنه لا خراج عليهم قبل المجئ، وبعد التساقط يرجع إلى أخبار التحليل.
2 - أن تكون معمورة بالأصالة القسم الثاني من الأراضي أن تكون عامره بالأصالة، كأطراف الشطوط وسواحل الأنهار وبطون الأودية ورؤوس الجبال، والجزائر المعمورة بالأصالة، وقلنا إن معنى كونها عامرة بالأصالة هو كونها عامرة بلا عامر، وقد عبر المصنف في ذلك بقوله: عامرة بلا معمر.