كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم فلا مفهوم له، فلا يكون للاحتراز.
ولكن لا وجه لذلك، فإنه من أين أحرز أن القيد محمول على الغالب، إذ لا وجه للقول بأن أكثر الأرض التي لا رب لها ميتة، مع أن أكثرها معمورة بلا شبهة، كأراضي الهند وجبل مازندران وغيرهما، مع أنه لا تنافي بين المطلق والمقيد، فلا وجه لحمل أحدهما بالآخر، إلا أن يقال: إن القيد إذا كان للاحتراز فيكون بينهما تناف، فيحمل المطلق على المقيد.
والذي يسهل الخطب أنه لا مفهوم للوصف، وعليه فلا يكون بينهما تناف فضلا عن حمل أحدهما بالآخر، نظير كل مسكر حرام والخمر حرام، وأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة.
على أن رواية حماد مرسلة، فليست قابلة لتقييد الحسنة التي دلت على أن مطلق الأرض التي لا رب لها فهي للإمام (عليه السلام)، هذا كله في كونها للإمام (عليه السلام).
اختصاص حق الأولوية بالاحياء أو يعم العمل ثم إنه لا يختص حق الأولوية أو الملكية بالاحياء، بل يعم العمل وجري الأنهار وتكثير الأشجار واصلاح بعض الخصوصيات.
وعليه فكل أرض معمورة بالأصل وضع عليه اليد وعمل فيها فيجري فيها الجهات المتقدمة في القسم الأول من البحث، من أنه لا فرق في ذلك بين الشيعة وغير الشيعة، وبين المسلم وغير المسلم، وفي أنه هل يحصل التملك ذلك أم لا، وهل الخراج الثابت فيها لمطلق من وضع عليها اليد ولو كان العامل فيها هي الشيعة، أو يختص بغير الشيعة.