معنى بعت نصف الدار بعت ربعا من حصتي وربعا من حصة شريكي، ليكون المراد من النصف النصف المشترك بين البايع وشريكه لا نصفه المختص من خلاف الظهور بمكان كاد أن يلحق بالأغلاط من دون قرينة عليه، فضلا عن يكون هو الظاهر من اللفظ.
ومن هنا ظهر حكم ما لو أصدق الزوج المرأة عينا معينا فوهبت نصفها المشاع من الزوج قبل الطلاق استحق النصف بالطلاق لا نصف الباقي وقيمة النصف الموهوب، وإن هذا من قبيل ما نحن فيه وأن النصف يصدق على النصف الباقي، فيدخل تحت قوله تعالى: فنصف ما فرضتم (1).
فيكون تمليك الزوجة الزوج نصف الصداق منطبقا على النصف الآخر كما هو واضح، وأن إرادة الربع من النصف الموهوب والربع الآخر من النصف الباقي من خلاف الظهور بمكان.
وبالجملة أن مقتضى الظهور وفهم العرف كون المراد بالنصف هو أن الباقي حق للزوج، فبحصر حق الزوجة بالنصف الموهوب من باب انحصار الكلي بالمصداق يتعين حق الزوج بالباقي وإرادة النصف المشترك بين الموهوب والباقي خلاف الظاهر، فضلا عن أن يكون موضوعا له أو منصرفا إليه، وإذن فلا وجه لتوهم المنافاة بين هذه المسألة وما نحن فيه.
بيان ثالث في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات وتطبيقه في سائر الموارد وكان كلامنا في مسألة بيع نصف الدار وملك النصف، فقد ادعى