الجهة الثانية: في دلالتها، وقد وقع الخلاف في أن المفهوم في قوله (عليه السلام): إذا كان الأب حيا جاز، هل هو مفهوم الشرط، أو هو مفهوم الوصف، فحكي الأول عن صاحب الجواهر (1) والثاني عن غيره.
وإن كان الثاني، بأن يكون ثبوت الولاية للجد بوصف التزويج لابنه فإذا انتفى الوصف انتفى الولاية، إذ القيد جاء لبيان تحقق الموضوع، فليس من قبيل مفهوم الشرط، فإنه مثل: إن رزقت ولدا فاختنه، فلا مفهوم في الرواية لتدل به على عدم الثبوت عند موت الأب، وإن كان من قبيل مفهوم الشرط، فتدل على ذلك.
وقد اختار شيخنا المحقق (2) الأول وأشكل في المفهوم الشرط من جهة القيد جئ به لبيان تحقق الموضوع، وأن نفوذ العقد وجوازه فيما إذا كان الجد يزوج ومع عدم الزواج فليس هنا عقد حتى ينفذ أو لا ينفذ، فيكون سالبة بانتفاء الموضوع، نظير: إن رزقت ولدا فاختنه، وإن ركب الأمير فخذ ركابه، وأمثال ذلك، والظاهر أن المقام من قبيل مفهوم الشرط، ومع ذلك لا يدل على المقصود.
وتوضيح ذلك:
إن القيد في القضية الشرطية تارة يجئ لبيان تحقق الموضوع فقط، كقولك: إن ركب الأمير فخذ ركابه، إن رزقت ولدا فاختنه، فمع عدم الركوب والارتزاق لا موضوع للحكم أصلا، فضلا عن ثبوت المفهوم.
وأخرى يكون القيد مولويا، وجئ به بعنوان المولوية، كقولك: إن جاء زيد فأكرمه، إذ المجئ قيد للاكرام، ولكنه ليس بالتكوين بل بالمولوية، فهذا لا شبهة في ثبوت المفهوم فيه، ودلالة انتفاء القيد على انتفاء الحكم.