ولو بالرضا بعدم الشراء ليقف الوقف عن الانتفاع به مدة، وذلك لأن كون الوقف بحيث ينتفع به مع بقاء عينه مما جعله الواقف كذلك، فلا بد بحسب انشاء الواقف وامضاء الشارع له أن يجعل الوقف هكذا، فما دام العين موجودة فهو وبعد تبديلها بالعين الأخرى فلا بد وأن يجعل بدله هكذا، وإن لم ينتفع البطن الموجود بنفعه أو رضي ببقائه بلا نفع، فإن رضايته بذلك وعدم رضايته أو انتفائه وعدمه بأن لم يأخذ نفعه أصلا ليس ميزانا في المطلب ولا يوجب تغيير انشاء الواقف.
الجهة الثالثة في جعل الثمن عند أمين مع عدم التمكن من شراء البدل، فهل يجب ذلك أم لا بل يجوز دفعه إلى الموقوف عليهم.
فقد عرفت أنه ذكر المصنف أنه حيث كان الوقف حقا للبطون الموجودة والبطون المعدومة وكونهم شركاء في ذلك، فإن وجد ما ينتفع به البطون الموجود يجب شراؤه ولو بالبيع الخياري ينتفع به الموجودين مع بقاء مال الوقف لنفع البطن المعدوم، وإلا فلا يجوز دفع الثمن إلى البطن الموجود، فإنه كالمال المشترك، فهل يجوز دفع المال المشترك إلى بعض الشركاء، إذن فيجب وضعه عند أمين إلى أن يوجد ما يمكن أن يكون بدلا للوقف، فيشتري به لينتفع به البطن الموجود والبطن المعدوم.
وفيه أنك عرفت في بحث الأمس أن المعدومين ليس لهم حق في الوقف أصلا فضلا عن كونهم شريكا فيه، وإنما العين الموقوفة ملك للموقوف عليهم، نعم فالواقف بحسب انشائه جعله للبطون المعدومة على تقدير موت البطون الموجودة وبقاء العين الموقوفة، فليس لهم إلا