وهذا واضح كما أفاده في المتن.
3 - أنه أفاد تحقق الضمان أيضا لو اشترط على البايع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها، فإنه أيضا لم يسلطه على الثمن مجانا بل مع الضمان فمع التلف يكون البايع أيضا ضامنا.
4 - أنه لا فرق فيما ذكرناه من الضمان بينما يكون الثمن كليا أو معينا، فإن المشتري مع كون الثمن كليا قد طبق ذلك الكلي على الفرد وسلط البايع عليه بانيا على العقد فيكون البايع ضامنا عليه للمشتري.
وحيث إن المصنف قد اختار عدم الضمان في كون الثمن شخصيا فقد اختار عدمه هنا أيضا.
المسألة (2) فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن قوله (رحمه الله): المسألة الثانية: إن المشتري إذا اغترم للمالك.
أقول: هذه هي الجهة الثالثة، فهي أن المشتري لو اغترم للمالك غير الثمن من زيادة قيمته السوقية أو زيادة على أصل القيمة أو المنافع المستوفاة أو الغرامات التي صرفها للعين ولم يستوفي في عوضها منفعة، فهل يضمن المالك بتلك الغرامات أو لا يضمن؟
توضيح الكلام في ضمن جهات ثلاث:
1 - إن المالك لو أخذ زيادة القيمة على أصل الثمن، بأن اشترى على عشرة دنانير وكانت قيمة العين عشرين دينارا، فهل للمشتري أن يرجع إلى البايع في زيادة القيمة أم لا؟
2 - في أنه إذا استوفي منفعة من العين، كأن اشترى الدار وآجرها من غيرها فأخذه المالك العين وإجارتها الثمن، فهل للمشتري أن يرجع إلى البايع في تلك المنافع أيضا أم لا؟