7 - اعتبار مطابقة الإجازة للعقد قوله (رحمه الله): السابع: هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا؟
أقول: تارة تكون الإجازة مطابقة للعقد الواقع فضولا، بحيث يكون المجاز عين ما صدر من الفضوليين، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا مع الاختلاف فيه بالكشف والنقل.
وأخرى لا يكون العقد المجاز مطابقا للعقد الفضولي بل يباينه، كما إذا وقع العقد الفضولي مثلا على الدار وتعلقت إجازة المالك الإجازة على البستان فهذا باطل بلا اشكال، لأن ما وقع عليه العقد غير ما تعلقت به الإجازة، فالعقد الفضولي لم تتعلق به الإجازة وما أجيز لم يقع عليه العقد.
وثالثة يكون المجاز مغايرا للعقد الفضولي، لا مغائرة مبائنة، بل بالاطلاق والتقييد أو بالكلية والجزئية، كما إذا وقع العقد الفضولي على مالين لشخصين أو لشخص واحد فأجاز أحدهما دون الآخر، أو أجاز البيع في أحد المالين دون الآخر، فإن المجاز مغائر لما وقع عليه العقد بالكلية والجزئية، وكما إذا وقع العقد على الدار مثلا مقارنا مع الشرط فأجاز المالك بدونه، فيكون المجاز مغايرا لما وقع عليه العقد الفضولي بالاطلاق والتقييد.
وهل يصح العقد الفضولي مع هذا الاختلاف بين المجاز وما وقع عليه العقد أم لا يصح؟
وقد فصل المصنف وقال: فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها فالأقوى الجواز، كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز