كما لا فرق بين كون التلقي لاشتراء متاعهم كما تقدم أو للبيع منهم، بأن يكون غرض الركبان شراء المتاع فتلقاهم أحد الحاضرين فباع منهم ما يحتاجون إليه.
البحث في أن الركبان إذا باعوا من الحاضر فجاؤوا سوق فلهم الخيار ثم إن في بعض الروايات أن الركبان إذا باعوا من الحاضر فجاؤوا سوق ، فلهم الخيار.
أقول: إن كانت المعاملة مشتملة بالغبن فيثبت لهم خيار الغبن من غير احتياج إلى الرواية، وإلا فلا وجه للخيار، فإنه لا معنى لثبوت الخيار بمجرد الدخول في السوق.
على أن الظاهر بحسب الفهم العرفي هو صورة كون المعاملة مشتملة على الغبن، فإن ظاهر قوله (عليه السلام): إذا جاؤوا بالسوق فلهم الخيار (1)، يعني لو كانوا مغبونين لا مطلقا.
على أن الرواية ضعيفة السند.
3 - الكلام في النجش فقد تعرض المصنف (رحمه الله) للنجش في المكاسب المحرمة، فلا وجه للإعادة، ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمع غيره فيزيد بزيادة.