الصورة الثامنة، التي عبارة عن وقوع الاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمن معه تلف الأموال والأنفس، فإن الاستدلال بها على الصورة الثامنة يتوقف على أن يكون المراد بها غير الموقوفة من سائر الأموال، والاستدلال بها على الصورة السابعة يتوقف على أن يكون المراد بها عين الموقوفة.
ثم إن الاستدلال بها على الصورة التاسعة، وهي أداء الاختلاف إلى ضرر عظيم يتوقف على استفادة العموم من التعليل، وهو قوله (عليه السلام):
فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس، وهذا لا يمكن الالتزام به، وإلا اقتضى جواز بيع الوقف لاصلاح كل فتنة، وهذا مما لم يلتزم به أحد فيما نعلم، فكيف يوجب انجبار ضعف الرواية.
ثم إن الاستدلال بها على الصورة العاشرة، وهي خوف تلف النفس ويتوقف الاستدلال على إلغاء تلف المال عن الموضوعية وجعل الموضوع خوف تلف النفس، وهو خلاف الظاهر من الرواية، فإن الظاهر منها موضوعية كل منهما للحكم.
بيان آخر لعدم نهوض الرواية للاستدلال وبالجملة لا يجوز الاستدلال برواية ابن مهزيار على شئ من الصورة السابعة إلى الصورة العاشرة، أما من حيث السند فلا بأس به، وأما من حيث الدلالة فمن جهة أن ما ذهب إليه المشهور في الصور الأربعة لا يستفاد من الرواية، وما يستفاد من الرواية لم يلتزم به أحد فيما نعلم، وتوضيح ذلك:
إن التعليل المذكور في الرواية بقوله (عليه السلام): فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس، قد يكون حكمة ويكون مناط