1 - عدم جواز بيع الوقف قوله (رحمه الله): مسألة: لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة ومحكيا.
أقول: الأول: لا شبهة في عدم جواز بيع الوقف، فإن مقتضى كونه وقفا ايقاف الشئ وابقائه على حاله على النحو الذي أوقفه المالك، وعدم جواز التصرف فيه على وجه ينافي الوقف.
فإذا أنشأ الواقف هذا المعنى الذي عرف في النبوي المعروف:
حبس الأصل وسبل الثمرة (1)، وعرفه الأصحاب بقولهم: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، فينافي البيع مع مقتضاه، فإن مقتضى: أوفوا بالعقود (2) هو نفوذ التصرف فيه ببيع ونحوه من المعاملات، فهما لا يجتمعان لكونهما متناقضان.
الثاني: دلالة الروايات العامة والعمومات على ذلك، وأن الوقف لا يجوز بيعه، كقوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (3)، و في بعض النسخ: يقفها أهلها، فإن الوقف يستعمل لازما ومتعديا من دون أن يتعدى بشئ.
ودلالة هذه الرواية على المقصود مما لا شبهة فيه، فإن الواقف يقف على أن تبقى العين وينتفع بمنافعها والرواية الشريفة يمضي ذلك،