عدم الولاية مع الفساد، كما هو مقتضى استدلاله (عليه السلام) بالآية، وأن تصرفات الجد والأب في هذه الصورة محرمة، وبرواية الحسين بن أبي العلاء، فإنها لا تدل على أخذ الأب من مال الطفل إلا بمقدار قوته وعدم جواز التصرفات المسرفة فيه، فلو كان لهما ولاية على الطفل حتى مع المفسدة في التصرف لما كان لهذا النهي وجه.
وعليه فنقيد بهما الروايات المطلقة حتى الواردة في باب النكاح، ولا يضر اختصاص موردهما بالأموال، لأنه إذا ثبت التقييد في ذلك فيثبت في النكاح بالأولوية لكونه أهم في نظر الشارع، بل يمكن منع تحقق الاطلاقات في باب النكاح أيضا من جهة أنها ناظرة إلى جعل الولاية للأب والجد، وكون ولاية الثاني مقدمة على الأول بما لهما من الرأفة الطبيعي ولأولادهم بأن يعاملوا معاملة مال نفسهم في حفظه وعدم التصرفات المتلفة فيه، فأصل جعل الولاية لهذا الموضوع مشعر لهذه الحكمة والعلة.
وعلى هذا فتصرفاتهم الموجبة لتلف أموالهم وتضررهم بما لا ينبغي ينافي لذلك الحكمة والملاك، فتنقلب على العكس.
وبالجملة ظاهر جعل الولاية للأب والجد على الأولاد لرأفتهما على الطفل لكونه هبة له وموهوبا عليهم من قبل الله تعالى، كما أشير إلى ذلك في جملة من الروايات، فلا تعرض فيها لصورة المفسدة لكونها على خلاف الرأفة، فلا اطلاق فيها أيضا.
وقال بعض مشائخنا المحققين (1) بوجود المقيد في باب النكاح أيضا، حيث ورد في بعض روايات جعل الولاية لهما في باب النكاح، أن تزويج