وخرج عن قابلية لحوق الإجارة به بإجازة العقد الوسط، لعدم بقاء الموضوع له، فإن مالك العبد قد أجاز بيعه بكتاب، فإجازة بيعه بكتاب لا يستلزم صحة بيعه بفرس أعني العقد السابق.
وأما العقد السابق الواقع على بدله أعني بيع الفرس بدرهم، فهو عقد آخر غير مربوط ببيع العبد بكتاب، وليس بينهما ملازمة ليلزم من إجازة بيع العبد بكتاب إجازة بيع الفرس بدرهم، بل هو عقد مستقلة وقع على مال الغير فضولة، فإن أجاز المالك صح وإلا فلا.
وأما على النقل، فبالنسبة إلى العقدين السابقين الكلام هو الكلام، وأما بالنسبة إلى العقدين اللاحقين، فإن قلنا بصحة بيع مال الغير لنفسه ثم ملكه، سواء قلنا بصحته مع الإجازة المتأخرة أو بدون الإجازة فيكونان أيضا صحيحين وإلا فيكونان باطلين، لا من جهة عدم التفرع بين العقد الوسط وبينهما بل من جهة كونها من صغريات بيع ما ليس عنده كما تقدم.
ومن هنا ظهر أنه لو أجاز العقد الأول فإنه يستلزم صحة العقود المتأخرة بأجمعها، ولو أجاز العقد الأخير فإنه لا يستلزم صحة العقود المتقدمة، بل ما يكون واردا على مورده فيبطل، وما لا يكون واردا على مورده يتوقف صحته على الإجازة.
إن إجازة العقد لا يستلزم صحة العقود السابقة بقي هنا أمران لا بد من التعرض لهما:
الأمر الأول: إن إجازة العقد لا يستلزم صحة العقود السابقة إذا أجاز المالك ذلك العقد لنفسه كما عرفت، وأما إذا أجاز للبايع فيصح بذلك العقود السابقة أيضا.