الواضح أن الزيت والسمن ليسا من الطعام بل إنما هما من مقومات الطعام كما لا يخفى.
ويدل على ذلك أيضا قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام (1)، فإن ترك الناس بغير طعام ليس لمنع الحنطة والشعير فقط، بل بمنع كلما يكون دخيلا في تحقق الطعام من المقدمات والمقارنات، فإن العلة والمنع واقعا في حرمة الاحتكار ترك الناس بغير طعام كما لا يخفى.
وبالجملة فكل ما يكون دخيلا في قوام طعام البشر بحسب عادة نوع الناس، بحيث يلزم من منعه ضيق النوع في الحرج والمشقة والضرر والعسرة، فيكون احتكاره حراما، وقد قلنا ليس لأحد السلطنة على حبس طعام الناس واحتكاره وإن كان مالا لنفسه، كما قلنا ليس لأحد حبس الأراضي ومنعها عن العمارة، كما تقدم في محله.
2 - الكلام في بعض الروايات الحاكية بأن الحكرة في الرخصة أربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة أيام الجهة الثانية في ذكر في رواية السكوني أن الحكرة في الرخصة أربعون يوما وفي الغلاء والشدة ثلاثة أيام (2).