لأجاب هكذا فحينئذ يثبت للبايع الخيار ولا يلزم ورود الإجازة بما لم يقع وكون ما وقع خاليا عن الإجازة، وهذا معنى خيار تبعض الصفقة، وهذا بخلاف صورة عدم المطابقة في الشرط، فإن الإجازة لم تقع على العقد كما عرفت.
وبعبارة أخرى أن صورة عدم المطابقة بالجزئية والكلية نظير وقوع بيعين أو بيوع خياري فقبل المشتري أحدهما دون الآخر، فهل يتوهم أحد أن ذلك موجب لبطلان البيع أو عدم ورود الايجاب والقبول بمورد واحد، وكذلك ما نحن فيه، وهذا أمر واضح في الأصيلين وغيرهما، وبذلك يبتني خيار تبعض الصفقة.
فتحصل عدم بطلان الإجازة في صورة عدم المطابقة بالجزئية والكلية دون عدم المطابقة بالاطلاق والتقييد مع كون الشرط من الأصيل على المالك.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لادراج صورة عدم المطابقة بالجزئية والكلية تحت العقد في تعذر الشرط، وجعل الاختلاف بالجزئية والكلية والاطلاق والتقييد وتعذر الشرط كلها من واد واحد.
لو كان الشرط عند الإجازة وخارجا عن العقد ثم لو كان الشرط عند الإجازة وخارجا عن العقد، وهذا أيضا تارة يكون من المالك على الأصيل وأخرى من الأصيل على المالك، وأما لو كان من المالك على الأصيل بأن باع الفضولي داره من الأصيل خمسين دينارا وأجازه المالك مع اشتراط سكني سنة في تلك الدار.
فذكر المصنف وجوها في ذلك، الأول القول بالصحة، والثاني الصحة لو أجازه الأصيل، والثالث البطلان بمعنى أن العقد الفضولي