بيع اللؤلؤ في الصدف وبيع البيض في بطن الدجاج ثم ذكر العلامة في التذكرة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف وبيع البيض في بطن الدجاج (1).
أقول: أما بيع اللؤلؤ في الصدف، فلا شبهة في بطلانه لكونه غرريا، فإن بعض أفراد اللؤلؤ يسوى بدرهم وبعضه الآخر يسوى بألف درهم، كاختلاف أفراد الفيروزج بذلك، فإنه قد يكون اللؤلؤ صافيا فيسوي بألف دينار، وقد يكون كدرا فلا يسوى إلا بدينار، مع اتحادهما في الكبر والصغر.
وأما البيض، فإن كان من دجاج يعلم أنه بأي نحو يبيض، من الصغر والكبر، بحيث جري عادته أنه يبيض على نحوه يسوى بيضه بعشر أفلس، فهذا لا اشكال في صحة بيعه لعدم الغرر فيه، وإن لم يعلم بذلك ولم تجري العادة بأنه بأي كيفية يبيض فبيعه غرري باطل، فإن بعض أفراد البيوض يسوى بعشرة أفلس وبعضه باثني عشر أفلس وبعضه بثمانية أفلس، فلا يعلم أن ما في بطنه من أي قسم من هذه الأقسام.
11 - الكلام في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة وعدمه قوله (رحمه الله): مسألة: لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه.
أقول: بعد ما فرغنا من عدم جواز بيع المجهول، فهل يجوز بيعه بضم معلوم إليه أم لا، فمقتضى القاعدة المقررة على عدم جواز بيع المجهول هو عدم الجواز مع ضم معلوم إليه أيضا، لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه