اليتيم على هذا الوجه، بعد ما عرفت أنه لا ولاية لأحد على الصغير والتصرف في ماله من الفقيه والحاكم الشرع فضلا عن عدول المؤمنين وكيف بفساقهم، حتى التصرفات التي كانت على مصلحة الصغير فضلا عما لا مصلحة فيه أو فيه مفسدة لماله، إلا في مورد خاص فهو صورة موت الشخص، فأريد بيع ماله فدلت الرواية على قيام العدل بذلك وبيعه من قبلهم.
وإنما التصرف يجوز في ماله حسبة وإن نظر الشارع تعلق بحفظه وحفظ ماله من كل أحد، فإذا شوهد أن داره تخرب أو ماله يتلف أو هو نفسه في معرف التلف فيجب لكل أحد على مراتبهم حسبة يحفظوا ماله ونفسه.
وأما في غير تلك الموارد فلا يجوز لأحد أن يتصرف ولو كان على مصلحة الصغير فكيف ما إذا لم يكن فيه صلاح، فافهم.
مناط حرمة التصرف في مال اليتيم قوله (رحمه الله): نعم ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرف هو الضرر.
أقول: قد عرفت عدم دلالة الآية على الولاية فضلا من اعتبار المصلحة في تصرفهم، بل لا بد من العمل بمقتضى الأصل، حيث علمنا جواز التصرف في مال اليتيم في بعض الموارد حسبة، كما إذا كان في شرف الخراب، فإنه يجوز بل يجب البيع وتبديله بالأحسن، وأما بيع ماله ابتداء ولو كان أصلح فلا يجوز للفقيه فكيف بغيره، إلا في موارد القسمة قد ورد النص بقيام العدل عليها (1).