اليتيم كثيرا لعدم الدافع عنه، كما ذكر ذلك في بعض التفاسير (1) أيضا، بل لا بد من احراز من يجوز له التصرف ليكون تصرفه بوجه حسن وبالطريقة الوسطى من الخارج، فلا شبهة في دلالة المطلقات على ثبوت الصغرى، ومن له التصرف للأب والجد فتكون تصرفاتهم من الطريقة الوسطى وبالشريعة الحسنة.
ولو تنزلنا عن تخصيص الآية بالنهي عن التقرب التكليفي، وأردنا من ذلك مطلق النهي أعم من التكليفي والوضعي، بأن يكون المراد بها النهي عن التقرب بأموال اليتيم تكليفا ووضعا، ويكون ذلك التقرب حراما تكليفا وغير نافذ وضعا.
فأيضا تكون الآية خارجة عن صحة البيع من الولي مع المصلحة أو بدونه وتصرفات الولي، لما ذكرناه من الوجه من كون المراد بالباء السببية، ومن التي الطريقة الوسطى والشريعة الواضحة، دون تصرف الحسن في مال اليتيم، فأي شخص يجوز له التصرف وأي شخص لا يجوز له ذلك، فلا بد وأن يحرز من الخارج، إذن فالروايات محرزة لذلك كما عرفت.
وبالجملة فالاستدلال بالآية إنما يتوقف على مقدمتين على سبيل منع الخلو كلتاهما ممنوعة:
الأولى: إرادة النهي التكليفي من النهي عن التقرب بمال اليتيم، وقد عرفت ضعفه.
والثانية: أن يراد بالتي هي أحسن التصرف الحسن، ليدل على جواز التصرف للمولي في مال الطفل عند وجود المصلحة له، وقد عرفت منعه أيضا.