شئ واحد، فأجاز المالك الوسط وهكذا من شخص واحد.
وكذلك ظهر بطلان ما ذكره الشهيد وغيره في الإيضاح والدروس (1) من أن العقود المترتبة لو وقعت على المبيع صح وما بعده، وفي الثمن ينعكس، فإن كل ذلك لا يكون ميزانا هنا كما يظهر وجهه بالتأمل.
الاشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب، والجواب عنه قوله (رحمه الله): ثم إن هنا اشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب.
أقول: وقد أشار العلامة (2) إلى ذلك الاشكال، وأوضحه قطب الدين والشهيد (3)، على ما في المتن، فحاصله:
أن المشتري مع العلم بكون البايع غاصبا يكون مسلطا للبايع الغاصب على الثمن، ولذا لو تلف لم يكن له الرجوع، وهكذا لو علم البايع بكون الثمن غصبا، وإن كان المفروض في كلامهم هو الأول، ولكنه من باب المثال، وعلى هذا فلا ينفذ فيه إجازة المالك المجيز - أي المغصوب منه - بعد تلفه - أي الثمن المدفوع عوضا عن المغصوب - بفعل المسلط، بأن يدفعه مثمنا عن مبيع اشتراه، لعدم بقاء الموضوع للعقد الأول.
نعم لا يجري ذلك مع الجهل، فإن التسليط هنا غير مجاني.