عدمه عدمه، كما هو معنى التعليق، بل استمرار ذلك الالتزام والوقوف عليه مقيد بالشرط، وهذا معنى ثبوت الخيار.
لا يقال: إنه أي فرق بين عدم الوفاء بالشرط الموجب للخيار وبين عدم الإجازة الموجب للبطلان، قلت: فرق واضح بين الأمرين، حيث العقد قد تحقق على الأول ولكن لم يحصل شرط لزومه والدوام والثبات عليه، وهذا بخلاف الثاني فإن المجيز لم يقبل العقد فيكون باطلا نظير عدم قبول القابل بما أنشأه الموجب كما تقدم، فافهم وتأمل.
بيان آخر في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد وتوضيح المقام أنه هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد أم لا، وعلى تقدير الاعتبار هل يفرق بين أن يكون من المالك الأصيل وبين العكس وبين الصور الأخرى أم لا.
وتفصيل ذلك أن الإجازة تارة تكون مطابقة للعقد، وهذا لا شبهة في صحته كما تقدم تفصيله من الاختلاف فيه بين القول بالكشف أو النقل.
وأخرى تباينه مبائنة تامة كما إذا باع الفضولي الدار فأجاز المالك بيع البستان أو باع الفضولي دار الصغير وأجاز المالك دار الكبير، وهذا لا شبهة في بطلانه لأن الإجازة لم تقع على الواقع بل الواقع لم يجز وما أجيز لم يقع فيحكم بالبطلان.
وثالثة تكون الإجازة مخالفة للعقد الواقع من جهة وموافقة له من جهة أخرى، كالاختلاف بالكل والجزء والعام والخاص والمطلق والمقيد:
أما الأول كما إذا وقع العقد الفضولي على المركب المجموع والكل بأن باع الفضولي دارين أو فرسين لزيد أو أحدهما لزيد والآخر لعمرو فأجاز المجيز أحدهما دون الآخر.