وفيه أولا: أنك عرفت أن تلف العين الخارجي في بيع الكلي منها موجب للانفساخ، لأن التلف قبل القبض من مال البايع، وهذا بخلافه في بيع الكلي في الذمة على النحو الثاني، فإن التلف فيه لا يوجب البطلان كما عرفت بل يبقى البيع على حاله ويكون المبيع هو الكلي، غاية الأمر يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط.
وثانيا: أن لازم ذلك جواز أن يتلف البايع العين الخارجية وضعا ويبيعه لغيره مثلا، بحيث لا يبقى شئ في الخارج لينطبق عليه الكلي، ومع ذلك كان البيع صحيحا، وهذا بخلافه في بيع الكلي في المعين، فإن المبيع موجود فيه فلا يجوز اتلاف البايع مجموع ذلك وضعا.
وقال شيخنا المحقق: إن المبيع في بيع الكلي في المعين هو الكلي، من غير أن يقيد في كونه في الذمة ولا أنه مقيد بكونه في الخارج بل مطلقا من جميع ذلك، فيكون منطبقا على كل فرد فرد في المعين الخارجي، فإذا باع منا من الحنطة فمعناه أنه باع كليا مطلقا قابل الانطباق على المياح الموجودة في الخارج المعين وعلى غيرها (1).
وفيه مضافا إلى الوجهين المتقدمين، أنه لا يعتبرون العقلاء مالية على كل لا يكون منسوبا إلى ذمة أو إلى الخارج - وقد اعترف بذلك في أوائل البيع وقال ينسب إلى الذمة ببعت - فلا معنى لكونه مبيعا أصلا كما هو واضح.
القول الموافق للتحقيق في تصوير الكلي في المعين التحقيق في تصويره أن يقال: إن الكلي في المعين ليس إلا الكلي المضيق الموجود في ضمن المعين الخارجي وقابل الانطباق على