مقدار العوضين، فإنه حينئذ يؤخذ القدر المتيقن وتمسك في الباقي بأصالة عدم زيادة المبيع عن المقدار المتيقن، وبراءة الذمة من القدر الزائد منه.
فتحصل أن هذه الصورة خارجة عن مورد النقض والابرام، وعن محل الأقوال المذكورة كما هو واضح.
الجهة الثانية: في كون الاندار في مقام البيع أن يكون الاندار حين البيع بحيث يقع البيع على المندر، بأن يقول:
بعتك هذا الدهن غير ظرفه، مع كون الظرف والدهن مجموعهما معلوما، ولكن كل واحد منهما لم يكن معلوما، وهكذا لو قال: بعتك الشئ الفلاني وهو مع ظرفه عشرة حقق.
الظاهر أنه لا شبهة في بطلان البيع في هذه الصورة، لكونه من أظهر أفراد الغرر، إذ لا يعلم أن مقدار المبيع أي قدر ووزنه، فهل يحتمل أن الشئ إذا كان مجهولا لا يجوز بيعه مستقلا ولكن يجوز بيعه مع ضمه إلى شئ آخر ليكون مقدار المجموع معلوما؟
فهذا مثل أن اشترى الانسان عشر كيلوات من الشكر وأخذ جملة منها وباع الباقي، فإن معلومية المجموع لا يوجب صحة بيع البقية المجهولة كما هو واضح.
ولا يفرق في ذلك بين كون المتبايعين راضيا بالاندار أم لا، فإن رضاهما لا يوجب صحة البيع المنهي عنه شرعا، فهو نظير رضاهما ببيع الخمر والخنزير والقمار، فنهي الشارع عن معاملة غير تابع برضى المتبايعين، وما ذكره الأصحاب وكاشف الغطاء (رحمه الله) من عدم كون رضى المتبايعين موجبا لرفع الغرر فمورده هذه الصورة، وقد اتضح أن النفي