تنبيه أنه ذكر المصنف رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبني بها أو لم يبن، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم، قال:
يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال أخذها (1).
ومن المعلوم أنها لا يرتبط بالمقام بوجه، فإن جواز أخذ أجرة البيوت بعد المشارطة أي ربط له إلى عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة فيها، بل يمكن دعوى كونها مشعرة إلى جواز بيعها، حيث قرر قول السائل: اشترى أرضا من أرض الخراج.
ولكن يمكن منع ذلك من جهة أن المراد بأرض الخراج يمكن أن تكون أرض الصلح، أو أن جهة الاشتراء يكون مورد للسؤال.
وأيضا ذكر في المقام مرسلة حماد (2)، فهي على إرسالها مشتمل على حكم لم يقل به أحد فيما نعلم، وهو جواز أخذ العشر الذي هو الزكاة قبل القسمة.