مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٤١٥
تنبيه أنه ذكر المصنف رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبني بها أو لم يبن، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم، قال:
يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال أخذها (1).
ومن المعلوم أنها لا يرتبط بالمقام بوجه، فإن جواز أخذ أجرة البيوت بعد المشارطة أي ربط له إلى عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة فيها، بل يمكن دعوى كونها مشعرة إلى جواز بيعها، حيث قرر قول السائل: اشترى أرضا من أرض الخراج.
ولكن يمكن منع ذلك من جهة أن المراد بأرض الخراج يمكن أن تكون أرض الصلح، أو أن جهة الاشتراء يكون مورد للسؤال.
وأيضا ذكر في المقام مرسلة حماد (2)، فهي على إرسالها مشتمل على حكم لم يقل به أحد فيما نعلم، وهو جواز أخذ العشر الذي هو الزكاة قبل القسمة.

١ - عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى - الحديث (التهذيب ٧: ١٤٩، عنه الوسائل ١٧: ٣٧٠)، صحيحة.
٢ - عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث قال: وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال، صفوها الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس - إلى أن قال (عليه السلام): - وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر - إلى أن قال (عليه السلام): - والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها - الحديث ( الكافي ١: ٤٥٣، عنه الوسائل 9: 524)، ضعيفة للارسال.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست