أحكام المبدل في حالة جواز البيع، فحيث كانت الملكية عليه قاصرة فكذلك الملكية على البدل، بمعنى أنه لا يجوز التصرفات المالكية فيها إلا البيع كما عرفت.
وذكرنا إلى هنا أن الوقف إذا عرضه ما يسقطه عن الانتفاع به فيجوز بيعه، وأن الأدلة المانعة أيضا لما أنشأه الواقف، من حبس العين وتسبيل الثمرة فلا تشمل صورة تعذر الانتفاع، لعدم كون تلك الأدلة تعبدية، كما عرفت أن حكم البدل حكم الأصل من جميع الجهات، فكما أن ملك الموقوف عليهم على المبدل ملكية قاصرة فكذلك ملكهم على البدل بمقتضى الانشاء والأدلة المانعة، وأوفوا بالعقود (1)، فكما يجوز بيع المبدل وكذلك يجوز بيع البدل فإنه بدل لما يجوز بيعه، فلو لم يجز بيعه فكان الفرع زائدا عن الأصل.
3 - هل يجب شراء المماثل للوقف بقدر الامكان أم لا؟
الجهة الثالثة، فهل يجب شراء المماثل للوقف بقدر الامكان أم لا، بل اللازم مراعاة الأصلح فالأصلح على حال الموقوف عليهم، وإن كان غير مماثل.
فإنه ذكر أن للعين الموقوفة ثلاثة حالات: العين بخصوصياتها الشخصية، والعين بخصوصياتها النوعية، والعين بمالها من المالية، فإذا انتفت العين بخصوصياتها الشخصية فتبقي فيها الحالتان الأخرتان، وإذن فيجب شراء المماثل للوقف الحاوي للخصوصيات النوعية والجهة المالية، وذكروا ذلك في باب الضمان أيضا، فحكموا بالضمان بالمثل كما حققناه مفصلا.