والعجب من شيخنا الأستاذ (1) حيث استدل على وجوب القبض بقوله (عليه السلام): إذا نزا حائطا فانز معه (2)، وذلك فإنه ناظر إلى أن بقاء البيع مشروط بعدم التفرق وبتحقق القبض والاقباض، فلا دلالة فيها على الوجوب وايجاد موضوع وجوب الوفاء بالعقد وايجاد موضوع الملكية كما لا يخفى، بحيث إنه إذا أراد البايع أن يمشي يجب للمشتري أيضا ذلك، مثلا إذا كان أحد الطرف في معاملة الصرف والسلم المجتهد فنزا البايع الحائط فلا بد أن ينز آية الله على الحائط.
وبالجملة أن العقود الثلاثة: الصرف والسلم والرهن، فالقبض فيها من الشرائط فإن تحقق تم العقد فلا غرر بوجه، لعدم كون المعاملة بعد القبض والاقباض خطرية، ولا من بيع ما ليس عنده وإن لم يحصل القبض والاقباض، فأيضا ليس هنا غرر وبيع ما ليس عنده لفساد المعاملة بعدم تحقق القبض.
المناقشة في القول بعدم شرطية القدرة على التسليم في أصل صحة البيع قوله (رحمه الله): ثم إن الخلاف في أصل المسألة لم يظهر إلا من الفاضل القطيفي.
أقول: هو المعاصر للمحقق الثاني، وقد حكي عنه أنه قال في ايضاح النافع: أن القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط، لا أنها شرط في أصل صحة البيع، فلو قدر على التسليم صح البيع وإن لم يكن البايع قادرا عليه، بل لو رضي بالابتياع مع علمه بعدم تمكن البايع من التسليم جاز