12 - الكلام في الاندار قوله (رحمه الله): مسألة: يجوز أن ينظر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور.
أقول: بل ادعى عليه الاجماع، وعن فخر الدين (1) التصريح بدعوى الاجماع، وقد ذكرت أقوال في تفصيل:
1 - جواز الاندار (2) بشرطين، كون المندر متعارف الاندار عند التجارة، وعدم العلم بزيادة ما يندر.
2 - عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها.
3 - اعتبار العادة مطلقا، ولو علم الزيادة أو النقيصة.
4 - التفصيل بين ما يحتمل الزيادة فيجوز مطلقا، وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي.
5 - عطف العلم بالنقيصة على الزيادة.
6 - إناطة الحكم بالغرر، ولكن النفي والاثبات فيها لا يرد على مورد واحد.
تحقيق الكلام هنا في جهتين:
الأولى: في تحقق الاندار في مقام الاعطاء والقبض والاقباض بعد الفراغ عن صحة البيع.
والثانية: في كون الاندار في مقام البيع ومرحلة انشاء المعاملة وتصحيح البيع بحيث يكون سالما عن الغرر.