المشتركة بملكية ناقصة وينتقل من البايع إلى المشتري إضافة ناقصة من المالكية، وهكذا في جميع موارد الشركة وبيع أحد الشركاء حقه كما لا يخفى، فافهم.
وتوهم أن الملكية من مقولة الأعراض فهي قابلة للقسمة، فكيف تكون الملكية متبعضة ويكون لأحد الشركاء النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس، وهو توهم فاسد، فإن الملكية وإن كانت أمرا اعتباريا غير قابلة للقسمة كالأعراض أو هي من مقولة الأعراض، ولكن يمكن تقسيمها باعتبار متعلقها، كما هو الشأن في جميع الأعراض غير القابلة للقسمة، مثلا أن البياض في نفسه غير قابل للتقسيم ولكنه يقبله بحسب محله.
والأمر في المقام أيضا كذلك، فإن مالكية المورث مثلا كانت بالاستقلال فإذا مات انقطعت منه ووجدت في مجموع الورثة من حيث المجموع وفي الأفراد بالتبعيض، باعتبار أن مملوك كل منهم التركة مجموعا بنصف الملكية مثل، فأوجب ذلك انقسام المالكية أيضا إلى النصف، كما أن البياض في الجسم بياض واحد ويتعدد بالتقسيم، وأن الحرارة في الماء حرارة واحدة ويتعدد بتقسيم الماء.
وهذا أيضا كتبعض الإرادة والطلب في باب التكاليف المركبة، كتعلق الأمر بالصلاة وتبعضه إلى الركوع والسجود وغيرها من الأجزاء، فإن الطلب وإن كان بسيطا لا يتبعض ولكن يتبعض بتبع تبعض متعلقه كما لا يخفى.
إن التقسيم في باب الشركة افراز أو تعيين حق أو بيع ثم وقع الكلام بين العامة والخاصة أن التقسيم في باب الشركة افراز أو تعيين حق أو بيع، فقال الإمامية: إنه تعيين الحصة، وقال العامة: إنه بيع، فيترتب عليه أحكامه.