الثمرة الأولى أن تعيين المبيع من الصبرة في يد البايع، فإن المفروض أن المشتري لا يملك إلا الطبيعة المعراة من جميع الخصوصيات إلا الخصوصية الخاصة، وهي كونها مضافة إلى صرف الوجود من صاع هذه الصبرة الموجودة في الخارج، وعليه فليس له إلا أن يطالب ما ملكه من صياع هذه الصبرة، كما أنه كذلك إذا ملك أحد على كلي في ذمة شخص، فإنه لا يملك إلا الكلي فقط المضاف إلى ذمة المديون أو البايع، فليس له يطالبه من حصة خاصة ومن كومة معينة.
وبالجملة أن كل ذي حق له أن يطالب حقه ممن عليه الحق بمقدار حقه، فليس له مطالبة الزائد، ومن الواضح أن المشتري يملك مطالبة كلي الصاع من هذه الصبرة، وأما كونه من هذه الطرف أو من ذلك الطرف فلا.
وما نحن فيه نظير طلب الطبيعة من المكلف، فإنه إذا أمره بايجاد الطبيعة فليس له مطالبة خصوصية زائدة غير ايجادها، وإذا قبح على العبد بأنك لماذا لم تمتثل بايجاد الطبيعة بخصوصية خاصة، فيحتج عليه العبد بحكم العقلاء أنك لم تكن مستحقا لمطالبة الزائد من ايجاد الطبيعة.
نعم لو كان هنا دليل آخر يدل على ايجاد الطبيعة بخصوصية خاصة وراء الأمر بأصل الطبيعة فللمولي أن يحتج على عبده بذلك على ترك الامتثال بالخصوصيات الزائدة، وليس للعبد حينئذ أن يقول: إن الأمر بالطبيعة لا يقتض إلا الامتثال بالطبيعة فقط، وهكذا الأمر في أوامر الشارع بأجمعها.