فإنه يقال: وإن كان في الوارث أيضا ملك جديد وليس اشكال من هذه الجهة ولكن العقد فيه لم يخرج في زمان عن القابلية التأهلية للصحة وإنما استمرت تلك القابلية في عمود الزمان لاستمرار الملكية، وهذا بخلافه هنا، فإنه لم تستمر الملكية هنا في زمان الحرية وخرج العقد في هذه الزمان عن القابلية وبطلت لذلك، وبعد صيرورة الحر عبدا يحتاج عود تلك القابلية على دليل، فلا يمكن تصحيح ذلك البيع الواقع عليه فضولا بالإجازة وتوهم شمول العمومات عليه.
عدم الفرق في تحقق الرد بين صدور تلك التصرفات حال الالتفات أو في غير حال الالتفات ومن هنا ظهر أنه لا فرق في تحقق الرد بالمعنى المذكور بين صدور تلك التصرفات حال الالتفات أو في غير حال الالتفات، فإن المناط في تحققه هو سقوط المالك المجيز عن قابلية الإجازة وكون القصور في ذلك من قبله.
ولا يفرق في ذلك بين الحالتين، ولا يكون الجهل مانعا عن عدم تأثير تلك التصرفات في سقوط المالك عن قابلية الإجازة، لأن حصول تلك المناط غير متوقف على العلم والقصد ليمنع عن الجهل.
وأما الإجازة والرهن فقد عرفت أنهما لا يمنعان عن بقاء قابلية العقد عن لحوق الإجازة المالكية بها، كما لا يمنعان عن بقاء قابلية مالك المجيز عن إجازتهما، لأن الرهن والإجازة في بعض أقسامهما كما عرفت لا ينافيان العقد السابق الفضولي يوجب تحققها انعدام قابلية لحوق الإجازة به وكونه ساقطا عن الصحة التأهلية.