ليس من الأول وإنما تقع على الفعل الواقع، بل على ذلك السيرة العقلائية فإنه لم يشك أحد في أنه لو استقرض شخص من الآخر دينا فاستوفى أخ الدائن ذلك الدين من المديون لصح ذلك لو أجازه الدائن.
إذن فلا وجه لتوهم أن القبض من الأمور التكوينية فلا تنقلب بالإجازة عن واقعها، فإن عدم الانقلاب إنما يجري في الآثار الماضية دون الآثار الباقية، كما لا وجه للفرق بين كون الثمن أو المثمن كليا أو شخصيا.
ثم إن ما ذكرنا من عدم الملازمة بين إجازة البيع وإجازة القبض فيما لم يكن القبض مأخوذا في صحة البيع كبيع الصرف والسلم والهبة، وإلا فإجازتها ملازم لإجازة القبض صونا لكلامه عن اللغوية.
وكذلك فيما إذا صرح بإجازة القبض عند إجازة البيع، وهذا كباب الصرف والسلم والوقف والهبة، فإن إجازة القبض فيها إجازة للعقد أيضا، فإن من الواضح أنه لا يشترط المباشرة في القبض فيما يكون القبض شرطا لصحة المعاملة بل المناط استناد القبض إلى المالك ولو كان بقبض وكيله، ولو عامل شخص كبير بيع الصرف وأمر بخادمه القبض لصدق القبض بالنسبة إليه، وهذا كله إذا كان المجيز عالما بالملازمة وأما مع الجهل فلا ملازمة أيضا لعدم تمامية دلالة الاقتضاء حينئذ.
ثم إن التقابض في المجلس ليس معناه أن يكون المتبايعين في مجلس واحد عرفي، بل معناه أن يكون التقابض في مكان العقد ولو كان بينهما بعد، كما تقدم ذلك في ثبوت خيار المجلس.
عدم جريان نزاع الكشف والنقل في القبض والاقباض بقي الكلام في أنه هل يجري نزاع الكشف والنقل في القبض والاقباض أو لا؟