المشتري عليه فكان ما أخذه مكان ما نقده (1)، فإنه يشمل الثمن أيضا، كما أنه يشمل الضال أيضا.
الأمر الثالث: اعتبار القدرة على التسليم في الصلح إذا اعتبرنا القدرة على التسليم في البيع، فهل يلحق به الصلح وجوه:
1 - عدم الاعتبار مطلقا لكونه مبنيا على المساهلة والتوسعة، فلا يضر فيه الجهل بالعوضين، على أن دليل الغرر مخصوص بالبيع فلا يجري في غيره.
2 - اعتبار الشرط المذكور في الصلح، بل في جميع العقود المعاوضية، فدليل نفي الغرر وإن ورد في البيع ولكنه لا خصوصية فيه، حتى أن الفقهاء يستدلون به في غير المعاوضات كالوكالة فضلا عن العقود المعاوضية كالإجارة والجعالة والمزرعة وغيرها، بل أرسل العلامة في التذكرة على ما نسب إليه المصنف في الخيارات أنه نهى عن الغرر.
3 - التفصيل بينما يكون البناء فيه على التسامح كما في الصلح المحاباتي، فيحكم بعدم اعتبار الشرط المذكور فيه لعدم الغرر فيه بعد ما كان الغرر ايصال المال إلى المصالح له وعدم كون أخذ العوض محط نظر أصلا، فلو صالح جميع أمواله لزيد في مقابل درهم وكان فيه فرس شارد لا يضر بصحة الصلح لعدم الغرر فيه أصلا، وبين ما لم يكن كذلك كما هو المرسوم في السوق كثيرا، حيث يعاملون بلسان الصلح في معاوضاتهم