انتقالها إلى المشتري من زمان العقد وكون التوليد والتنجس واقعا في ملك المشتري، فإن ما لا يجوز إنما هو بيع أم الولد أو النجس، والفرض هنا أنهما حصلا في ملك المشتري لا أنهما حصلا قبل البيع ليمنع عنه والبيع إنما تحقق في زمان تحقق العقد وليس الإجازة إلا إجازة ذلك العقد لا أنها عقد جديد.
وكذلك على القول بالنقل أيضا لا يبعد ذلك، فإن الملكية وإن لم تحصل إلا في زمان الإجازة ولكن الإجازة هنا أيضا ليس عقدا جديدا بل هي إجازة للعقد السابق المتحقق فضولة فيكون البيع حاصلا قبل أن تصير الأمة أم ولد أو يكون المبيع نجسا، وإنما صارا كذلك قبل الانتقال إلى الغير فلا شبهة في جواز ذلك فلذا يتوارث الوارث.
وبالجملة أن الإجازة ليست عقدا جديدا وإنما هي امضاء للعقد السابق الذي بيع أو نكاح فقد تحقق عنوانه، وإنما الاستناد يكون بالإجازة ليكون بيعا للمالك أو نكاحا له وهكذا، وإلا فأصل العقد على القولين قد تحقق عند العقد، نعم ما هو شرط التمليك والانتقال فلا بد من بقائه إلى زمان الإجازة.
فرع لو باع شخص خلا لآخر ثم صار ذلك خمرا ثم انقلب إلى الخلية، فهل يحكم بصحة الانتقال هنا المستلزم صحة البيع أم لا، أما على الكشف فلا شبهة في صحة البيع لكون القلب والانقلاب في ملك الغير.
وأما على النقل فالظاهر بطلان البيع لعدم صحة النقل حين الإجازة فإن ما وقع عليه القعد لم يبق على حاله وما هو موجود فإنما هو ملك جديد لم يقع عليه العقد لتبدل الصورة النوعية، فإن الخمر والخل في نظر