وأما لو لم يكن فيها عمل فلا وجه لهذه الأبحاث بل هي باقية على ملك الإمام (عليه السلام)، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها، للأخبار الدالة على حرمة التصرف في مال الغير إلا بإذنه.
نعم فالشيعة بالخصوص محللون فيها، للأخبار الدالة على أن كلما للإمام (عليه السلام) فهو حلال للشيعة، وقد تقدم أن ما في بعض تلك الأخبار من التعبير بأن ما لنا فهو لشيعتنا (1) فللأم يفيد الملكية، وقد تقدم جوابه.
هل تحصل الملكية لهذا القسم من الأرض بالحيازة أم لا؟
ثم الكلام يقع في أنه هل تحصل الملكية لهذا القسم من الأرض بالحيازة والسبقة ووضع اليد عليها أم لا، وجهان، الظاهر أنها لا تكون ملكا لأحد بالحيازة.
واختار المصنف كونها ملكا بالحيازة، واستدل عليه بالنبوي المعروف: من سبق إلى ما لم يسبقه أحد فهو أولى به (2).
وفيه مضافا إلى أنه ضعيفة السند، أنه لا دلالة فيه على الملكية، فإن غاية ما يستفاد منه أن المحيز يكون أحق إلى ما سبقه إليه، فلا تحصل بذلك السبق ملكية للسابق إلى تلك الأراضي.
وثانيا: على تقدير أن المراد من الأولوية والأحقية هي الأولوية الملكية دون مجرد حق الاختصاص، فما نحن فيه خارج عن ذلك، فإنه في مورد لا يكون ملكا لأحد بل من المباحات الأصلية، فيكون السبق إليها موجبا لحصول الملكية، وكالأوقاف العامة من الخانات والرباط