بذلك، ولو كان ذلك الاختلاف بالتفاوت لا بالسوية فإن تقويم كل واحد بقيد الانضمام يوجب تقسيط المجموع من حيث المجموع إلى الأفراد بلا زيادة ونقيصة، فلاحظ ذلك بالأمثلة، ثم احتمل رجوع ما ذكره الجماعة من تقويم كل واحد منفردا إلى ذلك، بأن يكون مرادهم بالانفراد هو الانفراد بقيد الانضمام لا الانفراد بما هو انفراد.
وهذا الذي أفاده السيد (رحمه الله) من الجودة بمكان كما هو واضح.
ب - في المثليات وأما المثلي، فقد فصل المصنف فيه بين ما كانت الحصة مشاعة فقسط الثمن على نفس المبيع، وإن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمي، من ملاحظة قيمتي الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع، ثم أمر بالتفهيم.
وفيه أنه لا وجه لهذه الكيفية في التقسيط على وجه الاطلاق، لا في المشاع ولا في المفروض، لامكان أن يكون المثلي مشاعا، ومع ذلك تتفاوت قيمة حصة كل منهما بتفاوت الحصتين في المقدار، كأن يكون لأحدهما تسعة أمنان من الحنطة وللآخر من واحد، لبداهة تفاوت الأثمان بتفاوت العروض قلة وكثرة، فإن المبيع كلما كثر رخص وكلما قل غلى، وإن كان حصة كل منهما من صبرة واحدة وعلى نسق واحد في الجودة والرداءة كما هو المفروض على الإشاعة، ولامكان أن يكون المثلي مفروض ويكون مع ذلك كل من النصيبين من كومة واحدة وصبرة خاصة، فيجب أن يقابل كل حصتي البايع والمشتري بما يخصه من الثمن، فيكون كالمثلي المشاع لا كالقيمي.