الشارع من الصور النوعية المختلفة، كما إذا فرضنا أنه باع الفضولي عبدا ثم صار ذلك كلبا حقيقة لا انسانا في صورة الكلب ثم تبدل إلى الانسانية فإن الانسان الثاني غير الانسان الأول، فلا يصح ذلك البيع بالإجازة لما ذكرناه.
إذن فلا بد من بقاء المال على هيئته التي وقع عليها العقد الفضولي، من كونه قابلا لوقوع العقد عليه وواجدا على شرائط الانتقال من حين العقد إلى حين الإجازة وإلا فلا يصح انتقاله إلى الغير بالعقد، ففي الحقيقة مثل هذا الشرط الذي شرط التملك شرط للانتقال أولا وبالذات، ويكون شرطا للبيع ثانيا وبالعرض، فإنه إذا لم يصح الانتقال لم يصح البيع أيضا كما هو واضح.
2 - هل يعتبر العلم بالمجاز الأمر الثاني في معرفة المجيز العقد المجاز والعلم بكونه واقعا مع تعينه، ويقع الكلام هنا في جهتين:
الجهة الأولى: في أنه هل تصح الإجازة على تقدير الوقوع أم لا، كما إذا يقول: لو بيع مالي فضولة أو أوجرت داري فقد أجزته.
والثانية: هل يمكن تعلق الإجازة بالأمر المبهم أم لا.
أما الجهة الأولى، فقد حكم شيخنا الأنصاري ببطلان الإجازة لكونه تعليقا فيما هو بحكم العقد، فإن الإجازة وإن لم تكن عقدا إلا أنه في حكم العقد، فحيث إن التعليق في العقد باطل فيكون فيما هو بحكم العقد أيضا باطلا، وأضاف إليه شيخنا الأستاذ (1) أن الإجازة من الايقاعات فالتعليق في الايقاعات لا يعقل.