أيضا طريق إلى تعيين مالية الشئ فيما لا يمكن فيه الأمور المتقدمة.
وعليه فلا يثبت الخيار للمشتري إذا حصل التفاوت بمقدار يسير يتسامح فيه عادة، وأما إذا ظهر فيه التفاوت بما لا يتسامح فلا يخرج البيع عن بيع الغرر والمجازفة، وحينئذ إن اعتبرنا العلم بالعوضين في صحة البيع وعدم الغرر فيها فيكون باطلا، وإلا فيكون صحيحا مع ثبوت الخيار للمشتري.
ومن هنا أشكل المصنف على العلامة من حيث عده بيع قطيع من الغنم من ذلك، فإن التفاوت في ذلك قد يكون بما لا يتسامح فيه، وكذلك إذا باعها معدودا، نعم بيع كل واحد من الأغنام بالمشاهدة لا بأس به لعدم الغرر فيه.
6 - الكلام في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء قوله (رحمه الله): مسألة: بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقتها، أو ذراع من كرباس، أو عبد من عبدين وشبه ذلك يتصور على وجوه.
أقول: قد قسم المصنف بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء إلى أقسام، فلا يعلم أن نسبة المبيع إلى الجملة أي شئ:
1 - أن يكون المبيع كسرا مشاعا ولعله بين معنى كسر المشاع بحيث يبيع منا من الحنطة، فلا يعلم أن نسبة المن إلى الحنطة أي شئ، أهي بالنصف أو بالثلث أو أقل أو أكثر، سواء كانت الحنطة في موضع واحد أو في مواضع عديدة، فلا يشترط في ذلك العلم بأن الصبرة أي مقدار من الصاع.