اعتبار المالية في المبيع، كما تقدم في أول البيع.
تحقيق المقام إن المراد من القدرة على التسليم هي القدرة الفعلية، سواء كان القادر على ذلك هو البايع أو المشتري، غاية الأمر إذا لم يكن القدرة إلا من المشتري فيكون له الخيار بل جازت له مطالبة الأجرة، ومع عدم القدرة الفعلية كان داخلا في محل البحث أنه صحيح أو فاسد.
نعم لو كان البايع أو المشتري قادرا على التسليم أو التسلم ثم صار عاجزا فهو خارج عن محل الكلام، بل يثبت للمشتري خيار تعذر تسليم المبيع.
بيان آخر لاعتبار هذا الشرط استدل على البطلان مع العجز عن التسليم بوجوه:
1 - قوله (عليه السلام): نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر، فتارة يراد منه معنى الخديعة، فيكون النهي متمحضا للنهي التكليفي، فلا يكون موجبا للفساد، وقد ذكر ذلك جملة من أهل اللغة.
وأخرى يراد من الغرر معنى الخطر، فيكون النهي ناظرا إلى الحكم الوضعي، وقد ذكر ذلك أيضا جملة من أهل اللغة، فحيث لا قرينة على إرادة المعنى الثاني فلا يمكن الاستدلال بالنبوي على بطلان البيع الغرري واعتبار القدرة على التسليم في المعاملة، والرواية وإن كان صحيحا من حيث السند فإن احتمال إرادة الخديعة يوجب منع ظهور النبوي في الخطر.
نعم استدل المشهور من الخاصة والعامة به على الفساد، ودعوى