وأما في صورة الجهل بالمدة المذكورة، فذكر المصنف صحة البيع مع الخيار للمشتري لفوات منفعة العين في المدة المذكورة.
ولكن الظاهر هو عدم الصحة، وذلك فإن كلا الدليلين أي النبويين شاملان للمقام، أما النبوي الأول فلتحقق الغرر أي الخطر فإن عدم وصول المبيع مثلا إلى المشتري في هذه المدة وانتفاء المنافع كسنة خطر على المشتري، فيكون من أوضح موارد بيع الغرر فيفسد، بناء على اعتبار الشرط وكون النبوي دليلا في المقام، وأما النبوي الثاني فلأن البايع غير مسلط على التسليم في هذه المدة، فيكون هو أيضا شاملا للمورد، ولا يقاس ذلك بصورة العلم، فإنه وإن كان أيضا غير قادر على التسليم في المدة ولكنه قلنا بخروجه عن تحته من جهة كونه في قوة الاشتراط، أي اشتراط تأخير المثمن فلا يضر بالصحة، وهذا بخلاف المقام.
وعلى هذا فلا وجه لما زعمه المصنف، من كون المعاملة في صورة الجهل صحيحة مع كون المشتري على خيار فيه.
ومن هنا ظهر حكم صورة كون المدة مجهولة وغير مضبوطة، وهذا كبيع العبد المنفذ إلى هند لقضاء حاجة لا يعلم وقت رجوعه، فلا وجه لما ذكره المصنف هنا من الاشكال، كما لا وجه لما جعله من الفرق بين هذه الصور، حيث استشكل في صحة البيع وصورة الجهل بالمدة مع كونها مضبوطة حيث حكم بالصحة مع الخيار.
إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين لا القدرة الواقعية قوله (رحمه الله): ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين، لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية.