لحوقه بإحدى البلدين، كما يكفي في عدم المكيلية عدم اللحوق.
وعلى هذا فيتمسك بالعمومات فيحكم بصحة المعاملة عليه مجازفة، فلا يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لعدم كون الشك في كونه مكيلا أو موزونا، وإنما الشك في اعتبار الشارع الكيل هنا وإلا فهو ليس بمكيل قطعا كما عرفت.
5 - الكلام في الاعتماد باخبار البايع بقدر المثمن قوله (رحمه الله): مسألة: لو أخبر البايع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه.
أقول: تحقيق المسألة في ضمن جهات:
1 - الاعتماد على اخبار البايع لا شبهة في جواز الاعتماد على اخبار البايع في مقدار المبيع كيلا أو وزنا، بل في بعض الكلمات دعوى الاجماع عليه، وقد وردت عليه أخبار عديدة كما عرفت.
ولا ينافيه ما تقدم في صحيحة الحلبي في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت، قال (عليه السلام):
لا يصلح إلا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة (1).
لأن أخبار البايع في الرواية كان مستندا إلى الحدس دون الحس بالكيل والاخبار عنه، وقد حملها المصنف على وجه آخر، وقد عرفت عدم صحته، والحاصل أن أصل الحكم مما لا ريب فيه.