تبديله بشئ آخر ليكون قابلا للبقاء، نعم لا يجوز صرف الثمن في التعميرات التي ليست لها عينية كالتزئينات ونحوها، بحيث لا يمكن تبديلها مع الاندراس، وأما مثل الأجر والأخشاب والحديد فلا مانع منه فإنه يمكن تبديلها بعد الاندراس أيضا.
ومن هنا يعلم أنه يجوز صرفه في الوقف الآخر، هكذا الذي كان وقفا لهؤلاء الموقوف عليهم، لعدم الفرق في ذلك لحصول غرض الواقف بحسب انشائه وغرض الموقوف عليهم، كما إذا وقف الواقف دارا ودكانا فخرب نصف الدار فبيع، فيجوز صرف ثمنه في النصف الباقي للدار وفي الدكان بحيث في أي منهما صرف يزداد نفعا.
3 - جواز صرف ثمن نصف الخراب في النصف الباقي حتى يمكن للبطن الثاني الانتفاع به قوله (رحمه الله): ولو خرب بعض الوقف وخرج عن الانتفاع وبقي بعضه محتاجا إلى عمارة لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقة.
أقول: ذكر المصنف هنا فرعا ورتب عليه فرعا آخر، فحاصل ما ذكره أنه لو خرب نصف الدار الموقوفة وبقي الآخر بحيث يمكن الانتفاع به فعلا ولكن لا يمكن الانتفاع به بعد عشرين سنة ولكن ينقرض البطن الأول إلى تلك المدة وينتقل الوقف إلى البطن الثاني، فهل يجب صرف ثمن نصف الخراب في النصف الباقي وتعميره حتى يستمر إلى أن يمكن للبطن الثاني الانتفاع به أم لا.
الظاهر أنه لا يجب إلا إذا شرط الواقف تعمير الموقوفة من منافع الوقف، فيكون الزائد للموقوف عليهم، بل لا يجوز بدون رضاية الموقوف عليهم، لما عرفت من كونه ملكا لهم فلهم تبديله بشئ آخر