وأيضا لا يشمل المقام، لما عرفت أنه لا يملك الانسان مال غيره بالحيازة والسبق، وإنما ذلك في المباحات الأصلية.
وتحصل من جميع ما ذكرناه أن الأرض العامرة بالأصالة فهي للإمام (عليه السلام)، فلاحظ الأخبار الدالة على كونها للإمام (عليه السلام)، والأخبار الدالة على الأحقية بالاحياء والعمل، فلا يملكه أحد بالحيازة إلا أن يعمل فيها عملا، بأن للعامل حق الاختصاص فقط فيجب عليه الخراج إن كان غير شيعي، فلا يجوز لغير الشيعة أن يتصرف فيها، بل لو حازها غير الشيعة فلها أخذها من يده لكونه غاصبا، فلا يقاس ذلك بالموات بالأصل.
3 - ما عرض له الحياة بعد الموت القسم الثالث: ما عرض له الحياة بعد الموت، فهل تكون ملكا للمحبي أو لا، وجهان، قد تقدم الكلام فيه في القسم الأول، فإن البحث في القسم الأول كان في الموات بالأصل وأنه يصير ملكا للمحيي أم لا،