الرواية بآية تكون تلك الآية في نفسها عند معارضتها بآية الأخرى المعارضة مع الرواية مقدمة عليها، فقهرا تكون الرواية أيضا مقدمة على الآية لأجل تلك المعاضدة كما لا يخفى.
إذن فلا بد من العمل بأدلة الخيارات، فيثبت جواز الفسخ للكافر وللمسلم كليهما، كما كان جواز البيع ثابتا لهما بأن يبيع المسلم العبد المسلم من الكافر، غاية الأمر بمجرد الفسخ يجبر على البيع ثانيا، كما أنه يجبر على البيع مع الشري ابتداء.
ب - إذا كان مدركها قاعدة لا ضرر هذا كله بالنسبة إلى أدلة الخيارات غير ما إذا كان المدرك هي قاعدة لا ضرر، فلا شبهة أن كل واحد من قضية لا ضرر وآية نفي السبيل يكونان حاكمتين على الأدلة الأولية في عرض واحد وتقع المعارضة بين الدليلين الحاكمين بالعموم من وجه.
فما ذكره المصنف من تقديم أدلة نفي الضرر لقوته على الآية بلا وجه، بل لا بد من تقديم الآية على القاعدة، بناء على ما ذكرناه من لزوم تقديم الآية على الرواية عند المعارضة بالعموم من وجه ويتساقطان فتصل النوبة إلى أدلة صحة البيع ولزومه، لأن المانع عنه إنما كان هو دليل نفي السبيل للحكومة فإذا ابتلى بالمعارضة فانتفي العموم الدال على اللزوم، ولكن لخصوصية المورد أيضا لا بد من تقديم قاعدة لا ضرر على الآية، لمعاضدتها بآية: أوفوا بالعقود (1).
فإن تقديم آية نفي السبيل بالملازمة تنفي تقديم آية أوفوا بالعقود،