فيها: سئل عن تزويج الجد ابنة ابنه، فقال (عليه السلام): إذا كان الأب حيا والجد مرضيا فلا بأس (1).
فإن الظاهر منها أنه اعتبر في ولاية الجد أمران: الأول أن يكون الأب حيا، والثاني أن يكون مرضيا، وظاهر المرضي كونه مرضيا في دينه ودنياه، فتكون دالة على اعتبار العدالة في ولاية الجد، وقد ورد هذا اللفظ في إمام الجماعة أيضا (2)، وأريد منه العدالة، فبالأولوية تثبت اعتبارها في ولاية الأب أيضا.
وعليه فما تقدم منا من عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجد على الطفل بلا وجه لو صحت الرواية، حيث ورد اعتبارها هنا، وإن عللوا الحكم هناك بوجه عقلي، كما عن الإيضاح (3) وغيره، وأنه ظاهر في عدم وجود الرواية هنا، وقد نقل المجلسي في شرح الكافي عن بعضهم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجد اعتمادا على هذه الرواية.
والكلام في هذه الرواية يقع من جهتين: الأولى في سندها، والثانية في دلالتها.
أما الجهة الأولى: فسند الرواية من غير جهة جعفر بن سماعة بن