2 - أن تكون شاملة للكراهة أيضا، فلو اقتصر على مواردها، وهي ما كان فيه أمر ففي موارد الكراهة ليس أمر بل نهى فلا تشمل المقام.
ومع تسليم المقدمتين يصح التمسك بتلك الأخبار في المقام لاثبات كراهة التلقي.
ومع تسليم هاتين المقدمتين فلا وجه للاشكال هنا بأنه لو سلمنا شمول أدلة التسامح للمكروهات، ولكن التمسك بها في المقام بدعوى أن ذلك أنما يفيد في مورد ورد خبر ضعيف يدل على الكراهة، فإنه يلتزمها لذلك الخبر الضعيف، وأما في المقام فإن تمت الأخبار المذكورة فتدل على الحرمة، وإلا فلا حرمة ولا كراهة، فإن وجودها كعدمها، وكذلك الحال في الأخبار الضعيفة الظاهرة في الوجوب، فإنها لا تشمل ذلك.
وقد ناقش بذلك بعض الأعلام لاثبات الاستحباب أو الكراهة بالأخبار الضعيفة الدالة على الحرمة أو الوجوب.
وفيه أنه قلنا في البحث عن أدلة التسامح أنها تشمل لما دل على الحرمة والوجوب إذا كان ضعيفا، وذلك فإن ما دل على الوجوب يدل على جواز العقاب على الترك وعلى ثبوت الثواب على الفعل، فبضعف الرواية الدالة على الوجوب يسقط العقاب على الترك لخروجه عن الحجية، ويبقي الثواب على حاله لأدلة التسامح، لصدق البلوغ هنا أيضا.
شروط الحكم بحرمة التلقي أو كراهته ثم ذكروا لحرمة التلقي أو كراهته شروطا:
1 - أن لا يكون التلقي أربعة فراسخ وأزيد، وإلا فيدخل ذلك تحت