مسألة من باع شيئا ثم ملكه، من أنه على تقدير صحة البيع يلزم كون الملك لشخصين في الواقع.
وأجاب عنه المصنف بأن القائل بجواز بيع الرهن إنما يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن من الأول بناء على الكشف، وإلا لجرى ذلك في العقد الفضولي أيضا، لأن فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذ الإجازة يوجب تملك مالكين لملك واحد قبل الإجازة، وأما ما يلزم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فلا يلزم في مسألة إجازة المرتهن، نعم يلزم في مسألة انفكاك الرهن، فإنه حينئذ يكون ملكا للبايع والمشتري معا وسيجئ التنبيه على ذلك أن شاء الله تعالى.
ثم إن هذا الاشكال إنما في صورة عدم اجتماع الرهن مع البيع، وأما بناء على مسلكنا فلا موضوع له أصلا، لجواز اجتماعهما على ما عرفت، فتحصل أنه لا محظور في بيع الرهن بوجه.
الكلام في كون الإجازة هنا كاشفة أو ناقلة قوله (رحمه الله): ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي.
أقول: قد عرفت في بيع الفضولي أن مقتضى القاعدة هو النقل وحصول الملكية للمشتري من حين الإجازة، وإنما يصار إلى الكشف لدليل اقتضى ذلك، فإن لكون الإجازة شرطا في صحة البيع بعنوان التعقب مؤونة زائدة يحتاج إلى الدليل.
وعلى هذا فالدليل الدال على الكشف في باب الفضولي إنما هو الخبر الوارد في النكاح كما تقدم، وإنما تعدينا إلى سائر العقود من جهة القطع بعدم الفرق بين أفراد العقود.